المادة 5 من تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026
يتم طلب الترجمة الأصولية والقانونية للوثائق والبيانات والمعلومات وأي من المعززات التي يتقدم بها المكلف المقيم خارج المملكة الى اللغة العربية حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026