المادة 2 من تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية. النظام:نظام أعمال التجنيد. المكلف:كل أردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام القانون. التأجيل:منح المكلف المقيم خارج المملكة من غير الدارسين الموافقة على تأجيل الالتحاق بخدمة العلم عند دعوته لذلك وفق أحكام القانون وهذه التعليمات . المديرية:مديرية شؤون الأفراد . القيد:القيد المحوسب إلكترونيا للمكلف والذي يتم من خلاله الإلكترونيمباشرة كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء مستند خدمة العلم وتفعيله وسائر الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بالخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك