المادة 2 من تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
النظام:نظام أعمال التجنيد.
المكلف:كل أردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام القانون.
التأجيل:منح المكلف المقيم خارج المملكة من غير الدارسين الموافقة على تأجيل الالتحاق بخدمة العلم عند دعوته لذلك وفق أحكام القانون وهذه التعليمات .
المديرية:مديرية شؤون الأفراد .
القيد:القيد المحوسب إلكترونيا للمكلف والذي يتم من خلاله الإلكترونيمباشرة كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء مستند خدمة العلم وتفعيله وسائر الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بالخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026