المادة 1 من تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026
تسمى هذه التعليمات (تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026