المادة 1 من تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026

تسمى هذه التعليمات (تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك