المادة 11 من تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026
لا يعف المكلف المقيم خارج المملكة من حملة جنسية دولة او دول أخرى او الحاصل على وثائق سفر مؤقتة او جواز سفر من واجبات خدمة العلم ، ويعامل معاملة المكلف المؤجل لخدمة العلم في حال توافر الأسس والشروط المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026