المادة 9 من تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026
في الأحوال التي يوقف بها قرار التأجيل وفق أحكام المادة (8) من هذه التعليمات، يتعين على المكلف المقيم خارج المملكة الالتحاق بخدمة العلم عند دعوته اليها او إعادة دعوته اليها تحت طائلة المسؤولية ما لم يتوافر سبب آخر للتأجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026