المادة 9 من تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026

في الأحوال التي يوقف بها قرار التأجيل وفق أحكام المادة (8) من هذه التعليمات، يتعين على المكلف المقيم خارج المملكة الالتحاق بخدمة العلم عند دعوته اليها او إعادة دعوته اليها تحت طائلة المسؤولية ما لم يتوافر سبب آخر للتأجيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك