المادة 8 من تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026
يوقف قرار تأجيل خدمة العلم في أي من الحالات التالية :-
أ- سحب الإقامة من المكلف المقيم خارج المملكة او الغاؤها لأي سبب كان او انتهاؤها وعدم تجديدها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإقامة .
ب-ثبوت عدم صحة أي من الوثائق او البيانات او المعلومات المقدمة .
ج-الإخلال بشروط الإقامة المنصوص عليها في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026