المادة 8 من تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026

يوقف قرار تأجيل خدمة العلم في أي من الحالات التالية :- أ- سحب الإقامة من المكلف المقيم خارج المملكة او الغاؤها لأي سبب كان او انتهاؤها وعدم تجديدها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإقامة . ب-ثبوت عدم صحة أي من الوثائق او البيانات او المعلومات المقدمة . ج-الإخلال بشروط الإقامة المنصوص عليها في هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك