التعليمات
التعليمات التنفيذية رقم ( 5) لسنة 2022 تعليمات التسجيل في ضريبة المبيعات (السلع والخدمات) في من رقم 5 لسنة 2022
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التسجيل في ضريبة المبيعات (السلع والخدمات) في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الج…
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. المدير:مدير عام الدائرة. ا…
- المادة 3تحدد مدة التسجيل وفقاً لما يلي: 1. خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد مع تحقق أول عملية استيراد أو إنتاج للسلع الخاضعة للضريبة العامة في منطقة العقبة الاقت…
- المادة 4يستثنى من التسجيل الشخص الذي يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة إذا كان الاستيراد للاستعمال أو الاستخدام الشخصي.
- المادة 5يقدم طلب التسجيل للدائرة حسب النموذج المعتمد لهذه الغاية والبيانات المطلوبة.
- المادة 6أ- يلزم الشخص بتحديد عنوانه في طلب تسجيله لغايات تبليغه وفق أحكام المادة (62) من قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ. ب- يلزم المسجل بإعلام الدائرة خطياً على النموذج…
- المادة 7تتولى الدائرة استلام طلبات التسجيل والتأكد من صحة البيانات الواردة فيها وفي حال وجود نقص في الوثائق المرفقة يتم تسجيل المكلف على أن يقوم باستكمال الوثائق وتزويد الدائرة ب…
- المادة 8أ- تُ عين الدائرة رقم تسجيل للشخص المتقدم بطلب التسجيل يٌثبت على الشهادة التي تصدرها الدائرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية وعلى أن توقع من المدير أو من يفوضه بذلك وتختم…
- المادة 9تقوم الدائرة بإصدار إشعار تسجيل يسلم باليد للمسجل أو للمفوض عنه قانوناً ويتضمن ما يلي: 1. اسم المسجل والاسم التجاري ونوع النشاط. 2. رقم وتاريخ التسجيل. 3. بيان الفترات ال…
- المادة 10يجوز للمدير تسجيل أي شخص تسجيلاً مؤقتاً في أي من الحالتين التاليتين: أ- قيام الشخص بالتسجيل عن طريق الموقع الالكتروني للدائرة على أن يقوم بتقديم الوثائق الأصلية خلال مدة …
- المادة 11أ- يلغى تسجيل أي شخص أصبح غير ملزم بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون شريطة أن يتقدم بطلب خطي لإلغاء تسجيله وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة ويسري مفعول إلغاء التسجيل في نه…
- المادة 12أ- إذا تقدم المكلف بطلب إعفائه من التسجيل أو إلغاء تسجيله إذا كان مسجلاً وكانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعاته من السلع أو الخدمات خاضعة لنسبة الصفر فيجوز للمدير إعفاء …
- المادة 13لغايات أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ وقانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ تعتبر المؤسسة المسجلة بالضريبة العامة و/أو الضريبة الخاصة المسجلة لدى س…
- المادة 14تلغى التعليمات رقم (95) لسنة 2005 الخاصة بالتسجيل والشروط والقواعد والمدد والإعلانات والإجراءات (منطقة العقبة الاقتصادبة الخاصة) .