المادة 3 من التعليمات التنفيذية رقم ( 5) لسنة 2022 تعليمات التسجيل في ضريبة المبيعات (السلع والخدمات) في من رقم 5 لسنة 2022
تحدد مدة التسجيل وفقاً لما يلي:
1. خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد مع تحقق أول عملية استيراد أو إنتاج للسلع الخاضعة للضريبة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
2. خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البدء بمزاولة العمل بتوريد أي من الخدمات الخاضعة للضريبة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
3. عند تحقق أول عملية استيراد أو إنتاج للسلع الخاضعة للضريبة الخاصة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
4. تحدد مدة التسجيل وفقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات لأي شخص يقوم بتوريد سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة المبيعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026