المادة 4 من التعليمات التنفيذية رقم ( 5) لسنة 2022 تعليمات التسجيل في ضريبة المبيعات (السلع والخدمات) في من رقم 5 لسنة 2022

يستثنى من التسجيل الشخص الذي يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة إذا كان الاستيراد للاستعمال أو الاستخدام الشخصي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك