المادة 2 من التعليمات التنفيذية رقم ( 5) لسنة 2022 تعليمات التسجيل في ضريبة المبيعات (السلع والخدمات) في من رقم 5 لسنة 2022
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير:مدير عام الدائرة.
الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من
الضريبة العامة:الفقرة (أ) من المادة (37) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ.
الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من
الضريبة الخاصة:المادة (37) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ.
الضريبة المنصوص عليها في البندين (2) و(3)
ضريبة المبيعات:من الفقرة (أ) من المادة (37) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
نقل ملكية السلع أو حق استخدامها كمالك
البيع:وجميع التوريدات التي لا تعتبر توريدا للسلع تعتبر توريدا للخدمات.
الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
أ- أي شخص يستورد أو ينتج أو يبيع أي من
السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق
بنظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ.
ب- أي شخص يقوم بتوريد أي من الخدمات
المكلف:
الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بنظام
ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة
العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ.
ج- أي شخص يقوم باستيراد أو إنتاج سلعة
خاضعة للضريبة الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026