المادة 2 من التعليمات التنفيذية رقم ( 5) لسنة 2022 تعليمات التسجيل في ضريبة المبيعات (السلع والخدمات) في من رقم 5 لسنة 2022

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. المدير:مدير عام الدائرة. الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الضريبة العامة:الفقرة (أ) من المادة (37) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ. الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من الضريبة الخاصة:المادة (37) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ. الضريبة المنصوص عليها في البندين (2) و(3) ضريبة المبيعات:من الفقرة (أ) من المادة (37) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. نقل ملكية السلع أو حق استخدامها كمالك البيع:وجميع التوريدات التي لا تعتبر توريدا للسلع تعتبر توريدا للخدمات. الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري. أ- أي شخص يستورد أو ينتج أو يبيع أي من السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بنظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ. ب- أي شخص يقوم بتوريد أي من الخدمات المكلف: الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بنظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ. ج- أي شخص يقوم باستيراد أو إنتاج سلعة خاضعة للضريبة الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك