المادة 9 من التعليمات التنفيذية رقم ( 5) لسنة 2022 تعليمات التسجيل في ضريبة المبيعات (السلع والخدمات) في من رقم 5 لسنة 2022
تقوم الدائرة بإصدار إشعار تسجيل يسلم باليد للمسجل أو للمفوض عنه قانوناً ويتضمن ما يلي:
1. اسم المسجل والاسم التجاري ونوع النشاط.
2. رقم وتاريخ التسجيل.
3. بيان الفترات الضريبية الخاصة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026