المادة 10 من التعليمات التنفيذية رقم ( 5) لسنة 2022 تعليمات التسجيل في ضريبة المبيعات (السلع والخدمات) في من رقم 5 لسنة 2022

يجوز للمدير تسجيل أي شخص تسجيلاً مؤقتاً في أي من الحالتين التاليتين: أ- قيام الشخص بالتسجيل عن طريق الموقع الالكتروني للدائرة على أن يقوم بتقديم الوثائق الأصلية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ هذا التسجيل وبعكس ذلك يعتبر تسجيله ملغىً . ب- قيام الدائرة بضبط شخص غير مسجل وذلك لغايات متابعته داخلياً إلى أن يتبين ثبوت أو عدم ثبوت التزامه بالتسجيل وفق أحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك