المادة 13 من التعليمات التنفيذية رقم ( 5) لسنة 2022 تعليمات التسجيل في ضريبة المبيعات (السلع والخدمات) في من رقم 5 لسنة 2022
لغايات أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ وقانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ تعتبر المؤسسة المسجلة بالضريبة العامة و/أو الضريبة الخاصة المسجلة لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل صدور هذه التعليمات مسجلة حكما لدى الدائرة لهذه الغاية اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون منطقة العقبة الاقتصادية المعدل رقم (14) لسنة 2022.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026