المادة 12 من التعليمات التنفيذية رقم ( 5) لسنة 2022 تعليمات التسجيل في ضريبة المبيعات (السلع والخدمات) في من رقم 5 لسنة 2022

أ- إذا تقدم المكلف بطلب إعفائه من التسجيل أو إلغاء تسجيله إذا كان مسجلاً وكانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعاته من السلع أو الخدمات خاضعة لنسبة الصفر فيجوز للمدير إعفاء المكلف من التسجيل أو إلغاء تسجيله. ب- إذا أصبحت مبيعات أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أو أي جزء منها خاضعة للضريبة بنسبة أخرى فإنه يتوجب عليه تقديم طلب تسجيله أو لإعادة تسجيله حسب مقتضى الحال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع ذلك التغيير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك