المادة 6 من التعليمات التنفيذية رقم ( 5) لسنة 2022 تعليمات التسجيل في ضريبة المبيعات (السلع والخدمات) في من رقم 5 لسنة 2022
أ- يلزم الشخص بتحديد عنوانه في طلب تسجيله لغايات تبليغه وفق أحكام المادة (62) من قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ.
ب- يلزم المسجل بإعلام الدائرة خطياً على النموذج المعتمد من قبل الدائرة بأية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذه التغييرات لغايات قيام الدائرة بإصدار شهادة تسجيل جديدة على ضوء هذه التغييرات وبذات رقم التسجيل السابق شريطة أن يقوم المسجل بإعادة شهادة التسجيل السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026