التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) رقم 25 لسنة 2012
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
- المادة 3أ- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:- 1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى. 3- ان يكون قد اتم …
- المادة 4أ- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب بالتاريخ الذي يحدده المجلس . ب- يستمر الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد ا…
- المادة 5يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية من طالب الترشح شخصياً الى رئيس الانتخاب فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقاً به الوثائق الثبوتية والبيانات التالية:- 1…
- المادة 6يعطى مقدم طلب الترشح اشعاراً خطياً بتسلم طلبه موقعاً من رئيس الانتخاب.
- المادة 7يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح في الدائرة الانتخابية المحلية من الأماكن التالية:- أ- مقر الهيئة. ب- مقر لجنة الانتخاب. ج- الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
- المادة 8أ- تتم احالة طلبات الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية والوثائق والبيانات المرفقة بها من رئيس الانتخاب الى المجلس، يوماً بيوم، وبمقتضى كشف، وتوضع جميعها في مغلف خاص مكتو…
- المادة 9يفصل المجلس في طلب الترشح بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، ويبلغ رئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية قرار المجلس خطياً لطالب ال…
- المادة 10يُ رفض طلب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية في اي من الحالات التالية:- أ-عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح وفق أحكام القانون وهذه التعليمات. ب-عدم تقديم اي من الو…
- المادة 11أ- تقوم الهيئة بعرض اسماء المرشحين للدوائر الانتخابية المحلية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة انتخاب الدائرة المحلية. ب- تق…
- المادة 12لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء المرشحين، وفقاً…
- المادة 13يشترط تقديم طلب الانسحاب في الدائرة الانتخابية المحلية قبل عشرة ايام من الموعد المحدد للاقتراع وعلى الهيئة أن تقوم بالإعلان عن الانسحاب على موقعها الإلكتروني وفي صحيفتين …