المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) رقم 25 لسنة 2012

يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية من طالب الترشح شخصياً الى رئيس الانتخاب فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقاً به الوثائق الثبوتية والبيانات التالية:- 1-إقرار خطي موقع من طالب الترشح على النموذج الذي يعتمده المجلس يتضمن ما يلي:- أ-أنه يحمل الجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل. ب-انه لا يحمل جنسية دولة اخرى. ج-انه غير متعاقد مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة. د-انه غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً. 2- شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعفَ عنه. 3- صورة عن البطاقة الشخصية وصورة عن بطاقة الانتخاب لطالب الترشح. 4-ايصال مالي يثبت بأن طالب الترشح قد دفع لخزينة الدولة مبلغا قدره خمسمائة دينار لغايات الترشح. 5- أ- اذا كان طالب الترشح من المذكورين في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات فيجب عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب وقبولها قبل تقديم طلب الترشح. ب- اذا كان طالب الترشح من المذكورين في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات فيجب عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح وقبولها قبل تقديم طلب الترشح. 6- صورة شخصية حديثة واحدة لكل طالب ترشح، بحيث تكون أصلية، ملونة معبرة عن ملامح الشخص وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون، بعرض 30 إلى 40 ملم وطول 50-40 ملم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك