المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) رقم 25 لسنة 2012
أ- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب بالتاريخ الذي يحدده المجلس .
ب- يستمر الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
ج- لا يجوز لأي شخص الجمع بين الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية العامة.
د-لا يجوز لأي شخص الترشح في أكثر من دائرة انتخابية محلية واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026