المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) رقم 25 لسنة 2012

أ- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:- 1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى. 3- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع. 4- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. 5- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه. - ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. 7- ان لا يكون مجنونا او معتوها. 8-ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. 9- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص. ب- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه لانتخابات مجلس النواب ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب. ج- لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح:- 1- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة. 2- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، ومن في حكمهم. 3- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة. 4- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات. د- يشترط بالمرشح لعضوية مجلس النواب اضافة الى الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين. 2- أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيراداً للخزينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك