المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) رقم 25 لسنة 2012
لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء المرشحين، وفقاً لحكم المادة (17) من قانون الانتخاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026