المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) رقم 25 لسنة 2012

أ- تقوم الهيئة بعرض اسماء المرشحين للدوائر الانتخابية المحلية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة انتخاب الدائرة المحلية. ب- تقوم الهيئة بنشر تلك الاسماء في صحيفتين محليتين يوميتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك