المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) رقم 25 لسنة 2012
يُ رفض طلب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية في اي من الحالات التالية:-
أ-عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح وفق أحكام القانون وهذه التعليمات.
ب-عدم تقديم اي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون وهذه التعليمات.
ج- ثبوت تقديم بيانات او اقرارات كاذبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026