المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) رقم 25 لسنة 2012

يفصل المجلس في طلب الترشح بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، ويبلغ رئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية قرار المجلس خطياً لطالب الترشح، وينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك