المادة 1 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) رقم 25 لسنة 2012
تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026