الأنظمة
نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة المنشأة بمقتضى أحكا…
- المادة 3تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة الخدمة والإدارة العامة) ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع باستقلال مالي وإداري.
- المادة 4تهدف الهيئة الى تطوير وتحديث الإدارة العامة و الخدمات الإدارية التي تقدمها وترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال
- المادة 5تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بالمجالات التالية:- 1- الموارد البشرية. 2- القيادات ال…
- المادة 6أ- يكون للهيئة رئيس متفرغ برتبة وراتب الوزير العامل وامتيازاته يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية. …
- المادة 7أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة سياسات الخدمة والإدارة العامة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1 - الأمين العام. 2 - أربعة من موظفي الهيئة لا تقل رتبتهم عن مدير. 3 - ثلا…
- المادة 8أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو الأمين العام من بينهم وتتخذ قراراتها بأغل…
- المادة 9أ- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير. ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وقرارات اللجنة والخطط والبرامج المقرة. 2- إدارة الجهاز التنفيذ…
- المادة 10يمارس الرئيس صلاحيات (الوزير) و(الوزير المختص) المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ونظام الانتقال والسفر ا…
- المادة 11أ- للهيئة الحق في طلب أي معلومات أو بيانات من الدوائر لتمكينها من تقييم مستويات الامتثال للسياسات والاستراتيجيات والأنظمة والتعليمات المتعلقة بتطوير وتحديث الخدمة والإدار…
- المادة 12تشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة وزارية برئاسة الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء، على أن تضم في عضويتها اثنين من موظفي الفئة العليا يختارهما رئيس الوزراء، لتتولى دراسة أوضاع …
- المادة 13اعتبارا من 2024/1/1 :- أ - يلغى ديوان الخدمة المدنية. ب- تحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات بما فيها العقو…
- المادة 14أ- تحل كلمة (الهيئة) محل عبارة (مجلس الخدمة المدنية) وعبارة (رئيس ديوان الخدمة المدينة) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع آخر. ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام ا…
- المادة 15كل حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام لم يرد نص عليها فيه تعرض على مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ليتخذ القرار المناسب بشأنها.
- المادة 16يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات الرقابة والامتثال