المادة 12 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023

تشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة وزارية برئاسة الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء، على أن تضم في عضويتها اثنين من موظفي الفئة العليا يختارهما رئيس الوزراء، لتتولى دراسة أوضاع موظفي الهيئة واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصهم وفقا لمعايير يتم وضعها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة