المادة 11 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023

أ- للهيئة الحق في طلب أي معلومات أو بيانات من الدوائر لتمكينها من تقييم مستويات الامتثال للسياسات والاستراتيجيات والأنظمة والتعليمات المتعلقة بتطوير وتحديث الخدمة والإدارة العامة بكفاءة وفاعلية. ب- إذا اتخذ قرار مخالف للتشريعات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة على الرئيس أن يطلب من المرجع المختص تصويب القرار خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الطلب وفي حال عدم استجابة المرجع المختص للطلب يوقف الرئيس ذلك القرار ويرفع الأمر الى رئيس الوزراء للبت فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة