المادة 13 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023

اعتبارا من 2024/1/1 :- أ - يلغى ديوان الخدمة المدنية. ب- تحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات بما فيها العقود والاتفاقيات التي كان الديوان طرفا فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك