المادة 14 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023
أ- تحل كلمة (الهيئة) محل عبارة (مجلس الخدمة المدنية) وعبارة (رئيس ديوان الخدمة المدينة) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع آخر.
ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل، يحل أمين عام الهيئة محل المدير التنفيذي في الهيئة حيثما ورد النص عليه في أي تشريع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026