المادة 2 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة المنشأة بمقتضى أحكام هذا النظام. الرئيس: رئيس الهيئة. الدائرة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام أو جهة يقرر مجلس الوزراء شمولها بأحكام هذا النظام. الأمين العام: أمين عام الهيئة. اللجنة: لجنة سياسات الخدمة والإدارة العامة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الخدمة : الخدمات الإدارية التي تقدمها الدوائر. الادارة العامة : الدوائر الخاضعة لأحكام هذا النظام ومواردها البشرية وهياكلها التنظيمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة