المادة 3 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023

تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة الخدمة والإدارة العامة) ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع باستقلال مالي وإداري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة