المادة 5 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بالمجالات التالية:-
1- الموارد البشرية.
2- القيادات الحكومية.
3- الهياكل التنظيمية.
4- الثقافة المؤسسية.
5 الخدمات.
6- التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي
7- الخدمات المشتركة بين الدوائر.
ب- الرقابة على مدى امتثال الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة بما في ذلك المجالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ومتابعة اجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات من قبل الدوائر.
ج- رفع تقارير دورية لرئيس الوزراء حول مدى التزام الدوائر بتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المتعلقة بتطوير وتحديث الخدمة والإدارة العامة وبالمخالفات المرتكبة من الدوائر.
د- إجراء الدارسات والبحوث المتخصصة في مجالات تطوير وتحديث الإدارة العامة.
ه تقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر لتمكينها من تطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.
و- أي مهام أو صلاحيات أخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026