الأنظمة

نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 17 لسنة 2010

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية لسنة 2010) ويعمل به اعتباراً من 1/ 6 /2010 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوكالة:وكالة الأنباء الأردنية ( بترا). المجلس:مجلس إد…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على كل صحفي يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات أو من كان يشغلها من الصحفيين عند صدوره 0
  4. المادة 4تسري احكام نظام الخدمة المدنية النافذ على الموظفين العاملين في الوكالة من غير الموظفين الصحفيين ، على ان يستمر هؤلاء الموظفون العاملون في الوكالة في تقاضي اي علاوة منحت ل…
  5. المادة 5يقر المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة:- أ-جدول التشكيلات وفقاً لاحتياجات الوكالة 0 ب-وصف الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات وتصنيفها لفئات ثلاث و…
  6. المادة 6أ- تحدد الدرجات والرواتب الأساسية للموظفين الصحفيين من الفئتين الأولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب على النحو التالي:- الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الزي…
  7. المادة 7أ- يمنح الموظف الصحفي علاوة أساسية بنسبة من الراتب الأساسي على النحو التالي:- الفئة النسبة المئوية الأولى 75% الثانية 55% الثالثة 60% ب- يستحق الموظف الصحفي علاوة غلاء مع…
  8. المادة 8للمدير العام تكليف أي من الموظفين الصحفيين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في الوكالة مقابل بدل عمل إضافي وفقاً للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية شريطة ان لا يتجاوز بدل الع…
  9. المادة 9أ- مع مراعاة متطلبات إشغال أي وظيفة ، للرئيس بناءً على تنسيب المدير العام ، ووفقاً للشروط والمدة التي يقررها ، استعارة أو انتداب أي موظف من أي جهة للعمل في الوكالة مقابل …
  10. المادة 10أ- يتم تكليف الموظف الصحفي بمهمة داخل المملكة او خارجها بقرار من المدير العام 0 ب- لا يجوز للموظف الصحفي القيام باي مهمة تتعلق بعمله داخل المملكة أو خارجها الا بموافقة ال…
  11. المادة 11أ- يشترط في الموظف الصحفي أن يتفرغ كلياً للعمل في الوكالة ، ولا يجوز له القيام بأي عمل آخر أو الارتباط به خارج الوكالة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ،…
  12. المادة 12تتحمل الوكالة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي من موظفيها الصحفيين وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  13. المادة 13يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام تعليمات صرف المكافآت والحوافز التشجيعية للموظفين الصحفيين الذين يقدمون خدمة من شأنها تحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاج في أي مجال من…