المادة 8 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 17 لسنة 2010

للمدير العام تكليف أي من الموظفين الصحفيين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في الوكالة مقابل بدل عمل إضافي وفقاً للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية شريطة ان لا يتجاوز بدل العمل الاضافي (50%) من الراتب الاساسي ، وأن لا تزيد نسبة الموظفين المكلفين بالعمل الإضافي على (30%) من الموظفين الصحفيين

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة