المادة 10 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 17 لسنة 2010
أ- يتم تكليف الموظف الصحفي بمهمة داخل المملكة او خارجها بقرار من المدير العام 0
ب- لا يجوز للموظف الصحفي القيام باي مهمة تتعلق بعمله داخل المملكة أو خارجها الا بموافقة المدير العام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026