المادة 10 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 17 لسنة 2010

أ- يتم تكليف الموظف الصحفي بمهمة داخل المملكة او خارجها بقرار من المدير العام 0 ب- لا يجوز للموظف الصحفي القيام باي مهمة تتعلق بعمله داخل المملكة أو خارجها الا بموافقة المدير العام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة