المادة 11 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 17 لسنة 2010

أ- يشترط في الموظف الصحفي أن يتفرغ كلياً للعمل في الوكالة ، ولا يجوز له القيام بأي عمل آخر أو الارتباط به خارج الوكالة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الموظف الصحفي الذي يعمل لدى أي جهة أخرى قبل نفاذ أحكام هذا النظام ترك تلك الأعمال خلال مدة تنتهي بتاريخ 31/12/2011 واي مخالفة بعد ذلك تكون تحت طائلة المسؤولية القانونية بما فيها استرداد جميع المبالغ التي تقاضاها من تلك الجهة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة