المادة 12 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 17 لسنة 2010
تتحمل الوكالة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي من موظفيها الصحفيين وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026