المادة 13 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 17 لسنة 2010
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام تعليمات صرف المكافآت والحوافز التشجيعية للموظفين الصحفيين الذين يقدمون خدمة من شأنها تحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاج في أي مجال من مجالات عمل الوكالة شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذه التعليمات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026