المادة 3 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 17 لسنة 2010
تسري أحكام هذا النظام على كل صحفي يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات أو من كان يشغلها من الصحفيين عند صدوره 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة