المادة 5 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 17 لسنة 2010

يقر المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة:- أ-جدول التشكيلات وفقاً لاحتياجات الوكالة 0 ب-وصف الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات وتصنيفها لفئات ثلاث وشروط اشغال كل منها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك