الأنظمة
نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الصحة العامة. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير…
- المادة 3يشترط في طالب الترخيص لمزاولة المهنة أن يكون: أ- أردني الجنسية. ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ج- حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) …
- المادة 4أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المقررة إلكترونياً أو ورقياً. ب- يمنح الترخيص بقرار من الوزير بعد استكمال …
- المادة 5أ - على الجهات الواردة في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام التي ترغب بالحصول على الاعتماد لغايات التدريب تقديم طلب الاعتماد الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغا…
- المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة التجميل الصحي) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1 - رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات ا…
- المادة 7يحظر على تقني التجميل الصحي القيام بأي من الأعمال التالية: أ- معالجة الأمراض الجلدية أو الطبية. ب- إعطاء الوصفات الطبية أو أي مواد محضرة. ج- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أ…
- المادة 8يجوز لتقني التجميل الصحي القيام بالمهام التالية تحت إشراف طبيب اختصاص أمراض جلدية و تناسلية أو طبيب اختصاص جراحة التجميل والترميم:- أ- تنظيف البشرة السطحي يدويا أو باستخد…
- المادة 9يلغى ترخيص مزاولة المهنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية:- أ- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستندا إلى بيانات غير صحيحة. ب- إذا فقد تقني التجم…
- المادة 10للوزير بناء على تنسيب اللجنة إلغاء اعتماد أي من الجهات المعتمدة لغايات التدريب في حال مخالفتها لأحكام المادة (5) من هذا النظام.
- المادة 11تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- خمسون دينارا عن منح ترخيص مزاولة المهنة. ب- خمسون دينارا عن منح الاعتماد لأي جهة لغايات التدريب.
- المادة 12يحظر على أي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
- المادة 13للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة أو للمدير على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 14مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
- المادة 15يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.