المادة 2 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الصحة العامة.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المديرية: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المدير: مدير المديرية.
اللجنة: لجنة الترخيص المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المهنة: مهنة التجميل الصحي.
تقني التجميل الصحي: الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026