المادة 11 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025
تستوفي الوزارة البدلات التالية:-
أ- خمسون دينارا عن منح ترخيص مزاولة المهنة.
ب- خمسون دينارا عن منح الاعتماد لأي جهة لغايات التدريب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة