المادة 10 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025
للوزير بناء على تنسيب اللجنة إلغاء اعتماد أي من الجهات المعتمدة لغايات التدريب في حال مخالفتها لأحكام المادة (5) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة