المادة 9 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025

يلغى ترخيص مزاولة المهنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية:- أ- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستندا إلى بيانات غير صحيحة. ب- إذا فقد تقني التجميل الصحي أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. ج- إذا ثبتت مخالفة تقني التجميل الصحي لأحكام المادتين (7) و (8) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة