المادة 9 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025
يلغى ترخيص مزاولة المهنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستندا إلى بيانات غير صحيحة.
ب- إذا فقد تقني التجميل الصحي أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- إذا ثبتت مخالفة تقني التجميل الصحي لأحكام المادتين (7) و (8) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026