المادة 8 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025
يجوز لتقني التجميل الصحي القيام بالمهام التالية تحت إشراف طبيب اختصاص أمراض جلدية و تناسلية أو طبيب اختصاص جراحة التجميل والترميم:-
أ- تنظيف البشرة السطحي يدويا أو باستخدام الأجهزة مثل (الهيدرافيشل) واستعمال أحماض الفواكه بتراكيز خفيفة.
ب- صنفرة البشرة باستخدام الجهاز الكريستالي والجهاز الألماسي.
ج- استخدام أجهزة الديرمابن والديرمارولر بالسماكة السطحية.
د- استخدام أجهزة الليزر والضوء المكثف لإزالة الشعر وجهاز الذبذبات الصوتية وجهاز الكاربوكسي وأجهزة تكسير الدهون بدون أي إجراء جراحي أو حقن.
ه- استخدام الأجهزة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026