المادة 8 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025

يجوز لتقني التجميل الصحي القيام بالمهام التالية تحت إشراف طبيب اختصاص أمراض جلدية و تناسلية أو طبيب اختصاص جراحة التجميل والترميم:- أ- تنظيف البشرة السطحي يدويا أو باستخدام الأجهزة مثل (الهيدرافيشل) واستعمال أحماض الفواكه بتراكيز خفيفة. ب- صنفرة البشرة باستخدام الجهاز الكريستالي والجهاز الألماسي. ج- استخدام أجهزة الديرمابن والديرمارولر بالسماكة السطحية. د- استخدام أجهزة الليزر والضوء المكثف لإزالة الشعر وجهاز الذبذبات الصوتية وجهاز الكاربوكسي وأجهزة تكسير الدهون بدون أي إجراء جراحي أو حقن. ه- استخدام الأجهزة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة