المادة 7 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025

يحظر على تقني التجميل الصحي القيام بأي من الأعمال التالية: أ- معالجة الأمراض الجلدية أو الطبية. ب- إعطاء الوصفات الطبية أو أي مواد محضرة. ج- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. د- استخدام أجهزة حقن المستحضرات الطبية مثل الميزو، (prp) حقن البلازما، والكورتيزون والفلر والبوتكس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة