المادة 7 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025
يحظر على تقني التجميل الصحي القيام بأي من الأعمال التالية:
أ- معالجة الأمراض الجلدية أو الطبية.
ب- إعطاء الوصفات الطبية أو أي مواد محضرة.
ج- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.
د- استخدام أجهزة حقن المستحضرات الطبية مثل الميزو، (prp) حقن البلازما، والكورتيزون والفلر والبوتكس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026