المادة 6 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة التجميل الصحي) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1 - رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية. 3- طبيب اختصاصي في الأمراض الجلدية والتناسلية من الوزارة يسميه الوزير. 4- طبيب اختصاصي في جراحة التجميل والترميم من القطاع الخاص يسميه نقيب الأطباء. 5- عضو هيئة تدريسية من إحدى الجامعات الأردنية التي تدرس هذا التخصص بالتناوب فيما بينها على أن لا تقل رتبته الأكاديمية عن (أستاذ مشارك). 6- تقني تجميل صحي حاصل على مزاولة المهنة يسميه الوزير في حال توفره. ب- يسمي الوزير أحد موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة وتجديدها. 2- دراسة الطلبات المقدمة من الجهات التي ترغب بالحصول على الاعتماد لغايات التدريب والكشف عليها والتنسيب للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 3- التفتيش في أي وقت على الجهات المعتمدة لغايات التدريب والتنسيب للوزير لاتخاذ العقوبات المناسبة في حال وجود مخالفات. 4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة