المادة 6 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة التجميل الصحي) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-
1 - رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية.
2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية.
3- طبيب اختصاصي في الأمراض الجلدية والتناسلية من الوزارة يسميه الوزير.
4- طبيب اختصاصي في جراحة التجميل والترميم من القطاع الخاص يسميه نقيب الأطباء.
5- عضو هيئة تدريسية من إحدى الجامعات الأردنية التي تدرس هذا التخصص بالتناوب فيما بينها على أن لا تقل رتبته الأكاديمية عن (أستاذ مشارك).
6- تقني تجميل صحي حاصل على مزاولة المهنة يسميه الوزير في حال توفره.
ب- يسمي الوزير أحد موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة وتجديدها.
2- دراسة الطلبات المقدمة من الجهات التي ترغب بالحصول على الاعتماد لغايات التدريب والكشف عليها والتنسيب للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
3- التفتيش في أي وقت على الجهات المعتمدة لغايات التدريب والتنسيب للوزير لاتخاذ العقوبات المناسبة في حال وجود مخالفات.
4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026