الأنظمة

نظام مكتبة امانة العاصمة رقم 844 لسنة 1961

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مكتبة أمانة العاصمة لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يهدف هذا النظام الى وضع سياسة طويلة الامد ترمي الى تنمية المكتبة وترقيتها واغنائها وتوسيع خدماتها لتحقق أهدافها على خير وجه ممكن.
  3. المادة 3تكون المكتبة مؤسسة شعبية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الاهداف التالية: أ- رفع مستوى الثقافة الشعبية لابناء العاصمة والمقيمين فيها وزائر…
  4. المادة 4ولتحقيق هذه الغايات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام تطبق المبادئ والاجراءات التالية ما أمكن ذلك:- أ- تفتح المكتبة ابوابها لجميع الناس على السواء رجالاً ونسا…
  5. المادة 5يشرف على وضع السياسة العامة للمكتبة مجلس امناء يتألف من امين عمان رئيسا ومن سبعة اعضاء يختارهم مجلس الامانة من المواطنين المقيمين في العاصمة ، وتكون مدة عضوية كل منهم في …
  6. المادة 6أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات …
  7. المادة 7يضع مجلس الامناء في الاوقات المناسبة اقتراحاً مفصلا بموازنة المكتبة ويدرس مجلس الامانة هذا الاقتراح ويعدله بالشكل المناسب ويصبح نافذ المفعول بعد اقراره بالطرق الرسمية الم…
  8. المادة 8يضع مجلس الامناء تعليمات مفصلة شاملة للشروط الادارية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامناء وأصول التصرف في المكتبة وشروط الاعارة والتأمينات والعقوبات المالية والادارية وجميع …
  9. المادة 9يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الادارية فيها مدير للمكتبة ذو مؤهل علمي عال يعينه مجلس أمانة العاصمة ويكون المدير السكرتير التنفيذي لمجلس الامناء و…
  10. المادة 10يكون مدير المكتبة مسؤولاً عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها وأثاثها وادواتها ومعداتها ويرتبط بكفالة مالية معقولة وفق ما يقرره مجلس الامانة تضمن حقوق ا…
  11. المادة 11يقدم مجلس الامناء لمجلس الامانة سنوياً ومع اقتراح الموازنة الجديدة تقريراً عاماً عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك…