المادة 7 من نظام مكتبة امانة العاصمة رقم 844 لسنة 1961
يضع مجلس الامناء في الاوقات المناسبة اقتراحاً مفصلا بموازنة المكتبة ويدرس مجلس الامانة هذا الاقتراح ويعدله بالشكل المناسب ويصبح نافذ المفعول بعد اقراره بالطرق الرسمية المقررة ، ويكون لمجلس الامناء حق تعديل بنود الانفاق بعد استصدار موافقة مجلس الامانة على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026